الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الاول — أحكام مشتركة
المادة 65
يتنج التصريح بالترشيح عن الايداع لدى الولاية لقائمة تستوفي الشروط القانونية.
يقدم هذا التصريح المعد بصفة جماعية من قبل أحد المترشحين المسجلين في القائمة.
يتضمن هذا التصريح الموقع من طرف كل مرشح صراحة ما يلي :
- اللقب والاسم والاسم الاضافي وتاريخ ومكان الميلاد والوظيفة والعنوان الخاص بكل مترشح أو مستخلف، عنوان القائمة الدائرة الانتخابية التي تطبق عليها.
تتضمن القائمة في ملحقها البرنامج المقرر إعداده خلال الحملة الانتخابية.
يسلم وصل إيداع للمصرح.