الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 51
يجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الموكل أو أدى واجبه الانتخابي على مستوى الدائرة الانتخابية.
الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 يجب على وكيل الاشخاص المشار إليهم في الفقرة الاخيرة من المادة 50 من هذا القانون أن يكون من أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الأولى.