الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 43
يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء المكتب.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب.
وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه