قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 37
يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد الظروف لعدد الناخبين المسجلين بالضبط.
واذا انعدمت الظروف النظامية لسبب ما، على رئيس مكتب التصويت استبدالها بظروف أخرى من نموذج موحد مدموغة بخاتم البلدية ويؤشر بهذا الاستبدال في المحضر وترفق به خمسة من هذه الظروف.