الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 33
يعين أعضاء مكتب التصويت ويستدعون بقرار من الوالي من بين ناخبي البلدية ماعدا المترشحين وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الاضافيون ويسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الاضافيين بمقر كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة ( 5 ) أيام من قفل قائمة المترشحين، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن ان تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول.
يجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابة ويكون معللا قانونا في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ النشر الاول لهذه القائمة.
تحدد عن طريق التنظيم الكيفيات العملية لتطبيق الاحكام المذكورة أعلاه ". 8 ربيع الثاني عام 1412ه " الجريدة الرسمية