قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
المادة الأولى
يحدد هذا القانون القواعد العامة للاستشارات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور ويضبط شروط سيرها والمخالفات المرتكبة في هذا المجال والعقوبات المقررة لها.