قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 166
لا يمكن بأي حال من الاحوال اذا ما صدر حكم بالادانة في إطار هذا القانون، أن يؤدي الى إبطال الانتخاب الذي اثبتت السلطة المختصة صحته.