قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 165
كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 12 من هذا القانون يعاقب بغرامة من 500 دج إلى 5.000 دج.