قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 164
كل شخص رفض الامتثال لقرار الامر باستدعائه قصد تشكيل مكتب تصويت أو مشاركته في تنظيم استشارة قانونية يعاقب بالحبس من (10) عشرة أيام على الاقل إلى شهرين (02) على الاكثر وبغرامة من 500 دج الى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.