قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 163
كل من يخالف الاحكام المشار اليها في وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة | المادة 141 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة (01) أو بواسطة الغير وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو العطايا أو الوعود.