قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 160
يعاقب كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 131 من هذا القانون بالحبس من خمس الى ستة اشهر، وبغرامة من 150 دج إلى 1.500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.
إلى خمس (05) سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 20.000 دج.