قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والاحكام المالية › الفصل الثاني — الاحكام المالية
المادة 140
يمكن للمترشحين للانتخابات التشريعية الذين أحرزوا على %20 على الاقل من الاصوات المعبر عنها أن يتحصلوا على تسديد بنسبة 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الاقصى المرخص به.