قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والاحكام المالية › الفصل الاول — الحملة الانتخابية
المادة 130
يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الا اذا نصت الاحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.