الباب الرابع — الحملة الانتخابية والاحكام المالية › الفصل الاول — الحملة الانتخابية
المادة 123
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة 21 يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع.
تنتهي الحملة الانتخابية قبل سبعة ( 7 ) أيام من تاريخ الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 123 : الفقرة 1 ........ بدون تغيير.
وتنتهي قبل يومين ( 2 ) من تاريخ الاقتراع. 1 8 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية واذا جرت دورة ثانية للاقتراع، فان الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثنى عشر ( 12 ) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين ( 2 ) من تاريخ الاقتراع ".