قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 112
لا يقبل انسحاب المترشح بعد ايداع الترشيحات الا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني.
يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد.
لا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو 15 يوما في الحالة المشار إليها في المادة 84 من الدستور.