قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 107
اذا لم يحرز أي مترشح على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان.
لا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحين اللذين احرزا على أكبر عدد من الاصوات خلال الدور الاول.