قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 105
تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف ستين يوما قبل تاريخ الاقتراع.
غير أنه يخفض هذا الاجل الى 30 يوما في اطار تطبيق احكام المادة 84 من الدستور، كما يجب اصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود 15 يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.