قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 102
يعلن عن حالة شغور المقعد من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني. ويبلغ التصريح بالشغور فورا، حسب الاشكال والشروط المحددة ضمن الاجراءات المنصوص عليها. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه