قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
كل بيع يتم في رصيف المعمل لا يمكن ان يتضمن هامش التوزيع، لا يطبق هذا الاجراء على السلع التي تكون اسعارها محل معادلة على المستوى الوطني.