قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 74
يعاقب على التصريح الكاذب باسعار التكلفة بغرامة من 3.000 دج إلى 10.000 دج.
ان الفوارق المسجلة بين الاسعار المصرح بها والاسعار الحقيقية تعتبر أرباحا غير مشروعة ويعاقب عليها طبقا لاحكام المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون