قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 73
يعاقب على مناورات المضاربة :
بالحبس من شهرين الى سنتين.
بغرامة من 5.000 دج الى 50.000 دج.
ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين.
ولما تؤدي المخالفة الى الحصول على ربح غير مشروع فان مبلغ الغرامة يحدد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.