قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
تتكون أسعار السلع والخدمات عند الانتاج وعند الاستهلاك بمراعاة :
- شروط العقد، جودة السلع والخدمات وطريقة تقديمها وتركيبها وخصوصياتها، شروط البيع ومتطلبات الزبون الخاصة.