قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 66
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به يعاقب على كل تكتل أو اتفاق صريح أو ضمني الممنوع طبقا للمادة 26 من هذا القانون :
بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات،
- من 10.000 دج إلى 500.000 دج .بغرامة