قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 63
يعتبر ممارسة لاسعار لا شرعية كل بيع أو عرض لبيع سلع أو خدمات بأسعار منافية للاسعار الشرعية أو بأسعار تفوق الهامش القانوني.