الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 61
يعتبر مخالفة رفض تسليم الوثائق الامتناع عن تقديم الوثائق فور طلبها من طرف الاعوان المكلفين بالمراقبة لتمكينهم من القيام بمهامهم طبقا لاحكام المادة 38 من هذا القانون.
الباب السادس الجزاءات والعقوبات الماد المادة 62 : يعاقب على عدم ايداع الاسعار للسلع والخدمات بغرامة تتراوح من 5.000 دينار الى 10.000 دينار جزائري.
واذا أدت المخالفة الى ربح غير مشروع، فان مبلغ الغرامة يحدد وفق نفس الشروط المنصوص عليها في مجال ممارسة الاسعار الغير شرعية فى المادة 64 من هذا القانون دون أن يكون هذا المبلغ أقل من 10.000 دج.