الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 58
دون المساس بأحكام المادة 36 من قانون سعر الشراء الفردي المشروع للمنتوجات المحجوزة | العقوبات فان الغرامات المنصوص عليها تجمع.
وكذلك قيمتها الاجمالية المحددة على أساس هذا السعر، سعر البيع الواجب تطبيقه من طرف نقطة البيع التي استلمت المنتوجات المحجوزة والذي يحدد عند الاقتضاء على أساس سعر الشراء الفردي المشروع مع إضافة هامش الربح المشروع.
تسلم لصاحب المخالفة نسخة من وثيقة الجرد.