قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 48
كل مخالفة تؤدي الى الحجز تعاين حسب الطرق القانونية وتؤدي الى ختم المنتوجات بالشمع الاحمر إلى غاية صدور أمر السلطة القضائية القاضي برفع اليد أو مصادرة المنتوج المحجوز.
غير أنه اذا كان الحجز يتعلق بمنتوج سريع التلف أو إذا اقتضت ذلك ظروف السوق، فان وكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي يتم إبلاغه بالحجز يمكن أن يأمر بالبيع الفوري للمنتوجات المحجوزة.