قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 37
يكلف بالبحث عن المخالفات لتنظيم الاسعار ومعاينتها :
- أعوان مصالح مراقبة الاسعار برتبة مفتشين رئسيين للتجارة و مفتشي ومراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية
- وأي عون آخر للدولة مؤهل عن طريق التنظيم.