قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية
المادة 34
يعتبر مناورة تدليسية كل إغفال أو تزوير في الحسابات إخفاء واتلاف أو تخريب الوثائق ومسك محاسبة سرية وتحرير فواتر مزورة.
تعاين هذه المناورات التدليسية ويعاقب عليها كتزوير المحررات الخاصة.