قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية
المادة 33
يمنع كل غش.
ويعتبر غشا :
- كل بيع أو عرض بيع السلع أقل من الناحية الكمية الرسمية للجمهورية الجزائرية 761
- كل خدمة أو عرض خدمة تحتوي على أعمال أو خدمات أقل من ناحية الكم والجودة من التي كان ينتظرها الزبون مقابل الثمن المدفوع أو الذي سيدفعه.
وبصفة عامة كل ممارسة أو مناورة تدليسية.