قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا القانون على السلع والخدمات التي تنتج أو توزع في السوق الوطنية من طرف اشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون أعمالا تجارية، ولا تطبق على النشاطات التي تخضع أسعارها لقواعد متضمنة في تشريع خاص.