قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الثاني — نظام الاسعار
المادة 20
تكون السلع والخدمات الخاضعة لنظام التصريح بالاسعار محل تصريح بسعر البيع عند الانتاج لدى السلطة المختصة.
يمكن أن تقرن هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء بتحديد للحد الأعلى لهوامش التوزيع.
تحدد شروط التصريح بالأسعار عن طريق التنظيم.