قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الثاني — نظام الاسعار
المادة 19
كل منتج لسلع أو خدمات كان هامش إنتاجها و/ أو توزيعها محل تحديد للحد الاعلى يجب عليه أن يقوم قبل البيع أو أداء الخدمة بايداع أسعاره عند الانتاج لدى السلطة المختصة. 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه