قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الثاني — نظام الاسعار
المادة 18
في إطار القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه وتماشيا مع الاحكام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون، تخضع جميع السلع والخدمات التي تكون اسعارها غير مقننة لنظام التصريح بالاسعار.