الباب الثاني — نظام الاسعار
المادة 17
عند قيام تاجرين أو أكثر بصفقة تجارية تتعلق بسلع وخدمات خاضعة للحد الاعلى للهوامش، يجب ألا يتجاوز مجموع هوامش التوزيع المحصلة الهامش الاجمالي الاعلى.
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 76 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سعر بيع حليب الأطفال بالجملة، هامش ربح يحدد بدينارين ( 2 ) عن علبة غ .500 ويقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذه المادة ما بين المتعاملين بناء على أسس تعاقدية في حالة ما إذا باع المستورد المنتوج إلى تاجر آخر بالجملة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 و المذكور أعلاه