قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الثاني — نظام الاسعار
المادة 14
يطبق الحد الاعلى للاسعار و/ أو الهوامش وفق المواد من 3 الى 5 من هذا القانون :
على السلع والخدمات التي تخولها الدولة أسبقية اقتصادية واجتماعية خاصة من أجل حماية نشاطات اقتصادية أو فئات اجتماعية معينة و/ أو تنمية مناطق جغرافية معينة.
وكلما استدعت ذلك ظروف السوق.