قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الثاني — نظام الاسعار
المادة 11
تخضع السلع والخدمات إلى أحد النظامين التاليين للاسعار :
نظام الأسعار المقننة نظام التصريح بالأسعار.