قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
لا يجوز لأية جمعية ذات طابع سياسي أن تختار لنفسها اسما أو رمزا أو علامة أخرى مميزة تملكها جمعية وجدت من قبلها أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها والتي كان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح ثورة التحرير.