قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يندرج تأسيس أية جمعية ذات طابع سياسي وعملها ونشاطها ضمن احترام الدستور والقوانين المعمول بها.
وبهذه الصفة، تمتنع الجمعية ذات الطابع السياسي عن المساس بالأمن والنظام العام وحقوق الغير وحرياتهم، كما تمتنع عن أي تحويل لوسائلها بغية إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري.