الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
لا يجوز لأية جمعية ذات طابع سياسي أن تبني تأسيسها وعملها على قاعدة أو على أهداف تتضمن ما يأتي :
- الممارسات الطائفية والجهوية والاقطاعية والمحسوبية إقامة علاقات الاستغلال والتبعية
- السلوك المخالف للخلق الاسلامي وقيم ثورة أول نوفمبر سنة 1954، الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 وفي هذا الاطار، لا يجوز للجمعية ذات الطابع السياسي أن تبني تأسيسها أو عملها على أساس ديني فقط أو على أساس لغوي أو جهوي أو على أساس الانتماء إلى جنس أو عرق واحد أو إلى وضع مهني معين.