قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الرابع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 38
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات.