قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الرابع — أحكام جزائية › الفصل الاول — التدابير الاحتياطية
المادة 35
ينظر في طلبات التوقيف و/ أو الحل من قبل الغرفة الادارية لمجلس الجزائر التي تبت فيها خلال الشهر الموالي لرفع القضية إليها.
يجوز الطعن في قرار المجلس أمام الغرفة الادارية للمحكمة العليا التي تبت في ظرف الشهر الموالي لرفع القضية إليها. 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه