قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 30
يعلم مكتب المجلس الشعبي الوطني رئيس الحكومة قبل 31 ديسمبر من السنة على الأكثر بتوزيع النواب على الجمعيات كما يستنتج ذلك من تصريحاتهم.