قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 29
تخصص مساعدات الدولة المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون للجمعيات ذات الطابع السياسي بمعدل نسبة عدد النواب الذين يصرحون المكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الشهر الذي يلي افتتاح الدورة الأولى من السنة بتسجيلهم في تلك الجمعية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية : 717 ولا يمكن أن يذكر كل نائب الا جمعية واحدة ذات طابع سياسي .