قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
لا يمكن أن تأتي الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز 200.000 دج عن التبرع الواحد في السنة الواحدة كما أنه لا يمكنها أن تمثل أكثر من 20 % من عائدات اشتراكات أعضائها.