قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 11
يتم التصريخ التأسيسي بالجمعية ذات الطابع السياسي بايداع ملف لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل.
تبدأ المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه