قانون رقم 89-10
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
قانون رقم 89-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على الاتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر .1984 451
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد. 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه قرارات، مقرارات، مناشير وزارة الدفاع الوطني