قانون رقم 89-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
قانون رقم 89-09 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول (2) المصادق عليهما في جنيف يوم 8 غشت سنة 1977. 451
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد