قانون رقم 89-06
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء مجلس أمن الدولة . 449
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 .
الشاذلي بن جديد 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه