قانون رقم 89-06
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء مجلس أمن الدولة . 449
المادة 2
إن الدعاوى القائمة حاليا أمام مجلس أمن الدولة أو التي هي في التحقيق أمام قاضي التحقيق لدى مجلس أمن الدولة تنقل الى الجهات القضائية المختصة طبقا لاحكام الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.